أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩ - المطلب الأول حرمة وطء الزوجة قبل التسع
المبحث الرابع: عدم جواز وطء الزوجة قبل التسع
و فيه مطالب:
المطلب الأوّل: حرمة وطء الزوجة قبل التسع
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يحرم وطء الزوجة الصغيرة قبل إكمال التسع؛ سواء كانت دائمة أو متمتِّعاً بها [١]. قال في تحرير الوسيلة: «لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً» [٢]. و كذا في تفصيل الشريعة [٣].
و تدلّ عليه امور:
الأوّل: الإجماع الذي ادّعاه السيوري [٤] و المحدّث الكاشاني [٥] و الفاضل الاصفهاني [٦].
و قال في الجواهر: «لا يحلّ وطءُ الزوجة حتّى تبلغ تسع سنين إجماعاً بقسميه» [٧].
و الظاهر أنّ هذا الإجماع لا يكون دليلًا مستقلًّا بل يكون مدركها النصوص التي سنذكرها.
[١] جامع المقاصد ١٢: ٣٣٠، الحدائق الناضرة ٢٣: ٦٠٧، مسالك الأفهام ٧: ٦٧، نهاية المرام ١: ٦٠، كتاب النكاح، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٠: ٧٤.
[٢] تحرير الوسيلة ٢: ٢٣٠ مسألة ١٢.
[٣] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٢٣.
[٤] التنقيح الرائع ٣: ٢٥.
[٥] مفاتيح الشرائع ٢: ٢٩٠.
[٦] كشف اللثام ٧: ١٩٢.
[٧] جواهر الكلام ٢٩: ٤١٤.