أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٤٩ - أدلة ثبوت حق الخيار للصبي
فإن التزم لنفسه و للطفل لزم. و إن التزم لنفسه بقي الخيار للطفل، و إن التزم للطفل بقي لنفسه».
ثمّ قال: «و كذا لو باع مال أحد ولديه على الآخر و هما صغيران، و البحث كما تقدّم» [١] و احتمله أيضاً في المختلف [٢]. و به قال المحقّق [٣] و الشهيد الثاني [٤].
أدلّة ثبوت حقّ الخيار للصبيّ
و يمكن الاستدلال لإثبات هذا الحكم بوجوهٍ:
الأوّل: الإجماع على ثبوته في كلّ بيع، كما حكي عن الغُنية معتضداً بالشهرة العظيمة في المقام [٥]. و لكنّ الموجود فيما عندنا من نسخ كتاب الغنية ما يقرب من ذلك و ليس صريحاً به [٦].
الثاني: عموم النصوص الواردة من طريق الخاصّة و العامّة، مثل:
صحيحة
محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:
«البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» [٧].
و كذا صحيحة زرارة [٨] و صحيحة فضيل و غيرها [٩].
و ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة
[١] تذكرة الفقهاء ١١: ٩- ١٠.
[٢] مختلف الشيعة ٥: ٩٦.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ٢٢.
[٤] مسالك الأفهام ٣: ١٩٧.
[٥] مفتاح الكرامة ٤: ٥٤٥، جواهر الكلام ٢٣: ٢٠.
[٦] و جاء في الغنية: «إذا جنّ من له الخيار أو اغمي عليه انتقل الخيار إلى وليّه، بدليل الإجماع المشار إليه». غنية النزوع: ٢٢١.
(٧- ٩) الوسائل ١٢: ٣٤٥ الباب ١ من أبواب الخيار، ح ١- ٣.