أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٤ - المضاربة و الإبضاع بمال الصبي عند أهل السنة
أو حاكماً أو أمين حاكم، و هو أولى من تركه ..».
و استند في هذا
«لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال:.
ألا من ولي يتيماً له مال فليتّجر له و لا يتركه حتّى تأكله الصدقة» [١]
[٢].
و كذا في الشرح الكبير [٣] و الكافي [٤]، و قال أيضاً: «يجوز لوليّ اليتيم إبضاع ماله، و معناه دفعه إلى من يتّجر به و الربح كلّه لليتيم ... لأنّه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلى من يوفّر الربح أولى» [٥].
و به قال البهوتي [٦] و بعض آخر [٧]. و قال الرافعي: «إنّ القراض توكيل، فكما يجوز لوليّ الطفل التوكيل في أُمور الطفل، كذلك يجوز لوليّ الطفل و المجنون أن يقارض على مالهما يستوي فيه الأب و الجدّ و وصيّهما و الحاكم و أمينه» [٨].
و به قال النووي [٩] و الخطيب الشروبيني [١٠].
و في الحاوي الكبير: «يجوز لوليّ اليتيم أن يتّجر له بماله على الشروط المعتبرة فيه؛ و هو قول عامّة الفقهاء- إلى أن قال:- لأنّ الوليّ يقوم في مال اليتيم مقام البالغ الرشيد في مال نفسه، فلمّا كان من أفعال الرشيد أن يتّجر بماله، كان الوليّ في مال
[١] سنن الترمذي ٣: ٣٢ ح ٦٤٠، السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٥٢٤ ح ٧٤٣٣.
[٢] المغني ٤: ٢٩٣.
[٣] الشرح الكبير ٤: ٥٢٠.
[٤] الكافي ٢: ١٠٨، المقنع: ١٢٦.
[٥] المغني ٤: ٢٩٣، الشرح الكبير ٤: ٥٢١.
[٦] كشف القناع ٣: ٥٢٣.
[٧] المبدع في شرح المقنع ٤: ٣٣٨، الإقناع ٢: ٢٢٤، الإنصاف ٥: ٣٢٧، المحرّر ١: ٣٤٧، الفروع ٤: ٢٤٣.
[٨] العزيز شرح الوجيز ٦: ١٨.
[٩] روضة الطالبين ٤: ٢٩٥.
[١٠] مغني المحتاج ٢: ٣١٤.