أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨١ - المطلب الأول عدم اختصاص الولاية بالجد الداني
المبحث الثاني: تعميم الولاية للأجداد كلّهم
و فيه مطالب:
المطلب الأوّل: عدم اختصاص الولاية بالجدّ الداني
ظاهر كلمات الفقهاء أنّ الولاية لا تختصّ بالجدّ الداني، بل تعمّ العالي أيضاً، كما صرّح به في التذكرة [١] و الروضة [٢] و المسالك [٣] و الكفاية [٤] و الرياض [٥] و غيرها [٦]. و ادّعى في المناهل [٧] أنّه لا خلاف فيه.
و الوجه في ذلك، أنّ العرف يفهم من التعليل الوارد في معتبرة عبيد بن زرارة، و معتبرة علي بن جعفر أنّ الأجداد كالجدّ القريب و كالأب في الولاية، و لا فرق بين الجدّ و جدّ الجدّ و إن علا؛ لأنّه ورد فيها
«الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً ...
و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ» [٨].
و هكذا إطلاق الجدّ يشمل الجدّ العالي و الداني.
قال الشيخ الأعظم: «لا خلاف ظاهراً- كما ادّعي- في أنّ الجدّ و إن علا
[١] التذكرة ٢: ٥٨٧، الطبعة الحجريّة.
[٢] الروضة البهيّة ٥: ١٥٠ و ج ٤: ١٠٥.
[٣] مسالك الأفهام ٤: ١٦١.
[٤] حكاه عنه في المناهل ص ١٠٥.
[٥] رياض المسائل ٥: ٣٩٠.
[٦] كتاب البيع للإمام الخميني ٢: ٤٤٢ مع تصرّف، مصباح الفقاهة ٥: ٢٨- ٢٩.
[٧] المناهل: ١٠٥.
[٨] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٨- ٢١٩ الباب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ٢، ٥، ٧، ٨.