أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧١ - ب - المالكية
آراء فقهاء أهل السنّة في جواز وطء الصغيرة قبل التسع
يستفاد من كلماتهم في باب النفقة و المهر و الدية أنّه إذا كانت الزوجة صغيرة تطيق الوطء و تحمّلت الرجل يجوز وطؤها، و لنشير إلى شطرٍ من كلماتهم.
أ- الحنفيّة
قال ابن عابدين: «تجب نفقة الزوجة على زوجها ... و لو كانت صغيرة تطيق الوطء، فإنّ السمينة الضخمة تحتمل الجماع و لو كانت صغيرة السنّ» [١].
و قال في باب المهر: «لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر، و للزوج المطالبة بتسليمها إن تحمّلت الرجل» [٢].
فظاهر كلامه يدلّ على جواز وطء الصغيرة بشرط إطاقتها الوطء.
ب- المالكيّة
قالوا: و من شرائط وجوب النفقة إطاقة الزوجة للوطء، و لا يشترط فيها البلوغ [٣].
و في المدوّنة الكبرى: «قلت: أ رأيت الصبيّة الصغيرة التي لم تحصن و مثلها
[١] الدرّ المختار ٣: ٥٧٢- ٥٧٤.
[٢] المصدر نفسه ٣: ١٦١.
[٣] المغني ٩: ٢٨١- ٢٨٤، الكافي في فقه أحمد ٣: ٢٢٨، كشف القناع ٥: ٥٥٣، الإقناع ٤: ١٤٢، الإنصاف ٩: ٣٩٤- ٣٧٧.