أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٣ - المبحث الأول البيع و الشراء و الاتجار بمال الصبي
الفصل الأوّل: في البيع و الشراء و الاتّجار و المصالحةبمال الصبيّ
و فيه مباحث:
المبحث الأوّل: البيع و الشراء و الاتّجار بمال الصبيّ
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للوليّ البيع و الشراء بمال الصبيّ إن كان في ذلك مصلحة له.
جاء في المبسوط: «من ولّى مال اليتيم جاز له أن يتّجر فيه للصبيّ نظراً له؛ سواء كان أباً أو جدّاً أو وصيّاً، أو حاكماً أو أميناً لحاكم» [١].
و قال ابن زهرة السيّد أبو المكارم: «من شرائط صحّة البيع ثبوت الولاية في المعقود عليه، ثمّ قال: و اشترطنا ثبوت الولاية احترازاً من بيع من ليس بمالكٍ للمبيع و لا في حكم المالك له، و هم ستّة: الأب و الجدّ و وصيّهما، و الحاكم و أمينه و الوكيل» [٢]. و به قال سلّار [٣] و ابن حمزة [٤] و الكيدري [٥]
[١] المبسوط للطوسي ٢: ١٦٢.
[٢] غنية النزوع: ٢٠٧.
[٣] المراسم: ١٧٣.
[٤] الوسيلة: ٢٣٦.
[٥] إصباح الشيعة: ١٩٧.