أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٤ - المبحث الأول البيع و الشراء و الاتجار بمال الصبي
و في الشرائع في شرائط المتعاقدين: «و أن يكون البائع مالكاً أو ممّن له أن يبيع عن المالك كالأب و الجدّ للأب، و الوكيل، و الوصيّ، و الحاكم و أمينه» [١].
و به قال العلّامة في جملة من كتبه [٢] و الشهيد [٣] و المحقّق الأردبيلي [٤]. و به قال أيضاً جماعة من المتأخِّرين و متأخِّريهم [٥].
و جاء في مفتاح الكرامة: «اشتراط كون البائع أحد هذه السبعة ممّا طفحت [٦] به عبارات الأصحاب، كالشيخ الطوسي و أبي المكارم و الحلّي و من تأخّر عنهم إلّا من شذّ» [٧].
و قال الشيخ الأعظم: «و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع» [٨].
و الظاهر من هذه الجملة أنّ المدّعى من الواضحات التي لا مجال للبحث فيها و الاستدلال لها [٩].
جاء في مجمع الفائدة و البرهان: «الظاهر أنّه لا خلاف و لا نزاع في جواز البيع
[١] شرائع الإسلام ٢: ١٤، المختصر النافع: ١٤٦.
[٢] مختلف الشيعة ٥: ٨٩- ٩٠، تذكرة الفقهاء ١٠: ١٤، نهاية الإحكام ٢: ٤٧٧، تبصرة المتعلِّمين: ٩٦، تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٢٧٦.
[٣] الدروس الشرعيّة ٣: ١٩٢.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ١٥٧.
[٥] جامع المقاصد ٤: ٨٧، رياض المسائل ٥: ٦٣، الحدائق الناضرة ١٨: ٤٠٣، مسالك الأفهام ٣: ١٦٤، الروضة البهيّة ٣: ٢٤١، جواهر الكلام ٢٢: ٢٧٢ و ٣٢٤، المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٣٥، المكاسب و البيع للنائيني ٢: ٣٣٠، الحاشية على المكاسب للاصفهاني ٢: ٣٧٢، كتاب البيع للأراكي ٢: ٣، كتاب البيع للإمام الخميني ٢: ٤٣٥، مصباح الفقاهة ٥: ١١، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ١٩.
[٦] «طفح: طفح الإناء طفوحاً، إذا امتلأ حتّى يفيض». الصحاح للجوهري ١: ٣٤٤.
[٧] مفتاح الكرامة ٤: ١٨٤.
[٨] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٣٤٥.
[٩] مباني منهاج الصالحين ٧: ٤٠٩.