أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٦٨ - أدلة قبض الولي الهبة للصبي
و كذا في تفصيل الشريعة و زاد: «بأنّه لا معنى لاعتبار القبض هنا بعد كون اللّازم قبض الوليّ، و هو حاصل» [١].
أدلّة قبض الوليّ الهبة للصبيّ
و يمكن الاستدلال لهذا الحكم- مضافاً إلى عموم ولاية الوليّ- بالنصوص، و هي ما يلي:
١- صحيحة أو معتبرة
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال: «إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير، فإنّها جائزة؛ لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً»
الحديث [٢].
٢- موثّقة
داود بن الحصين، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الهبة و النحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هو ميراث، فإن كانت لصبيّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز» [٣].
٣- و خبر
جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن (في خ ل) رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون صغيراً» [٤].
٤- و مرسلة
أبان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «النحل و الهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، و إن كان لصبيّ في حجره و أشهد عليه فهو جائز» [٥]
.______________________________
[١] تفصيل الشريعة، كتاب الهبة: ٤٧٤.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٣٨ الباب ٥ من كتاب الهبات، ح ٥، و وجه الدلالة: أنّ الصدقة تشمل الهبة و الهدية كما سيأتي.
(٣- ٥) الوسائل ١٣: ٣٣٧ الباب ٥ من كتاب الهبات، ح ١ و ٢.
[٥] نفس المصدر الباب ٤ من كتاب الهبات، ح ١.