أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٦٧ - المطلب الثاني الولاية على قبض الهبة
و قال المحقّق: «لو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير، لزم بالعقد؛ لأنّ قبض الوليّ قبض عنه.
و لو وهبه غير الأب أو الجدّ، لم يكن له بُدٌّ من القبض عنه؛ سواء كان له ولاية أو لم تكن، و يتولّى ذلك الوليّ أو الحاكم» [١].
و قال العلّامة في جملة من كتبه: «لو وهب الأب ولده الصغير شيئاً في يده صحّ و لم يحتجّ إلى قبولٍ و لا قبض مستأنف و لا مضيّ زمان له، و لا يجب على الأب وضع الموهوب على يد غيره» [٢]. و به قال الشهيدان [٣] و جماعة من المتأخّرين [٤] و متأخّري المتأخّرين [٥].
قال في الرياض: «لو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير الذي تولّيا عليه ما هو ملكهما و مقبوضهما قبل الهبة لزم بلا خلاف؛ لأنّه مقبوض بيد الوليّ، فيكفي عن القبض الجديد» [٦].
و قال في تحرير الوسيلة: «لو كان الواهب وليّاً على الموهوب له- كالأب و الجدّ للولد الصغير- و قد وهبه ما في يده صحّ ... و لو وهبه غير الوليّ فلا بدّ من القبض و يتولّاه الوليّ» [٧]
[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٣٠، المختصر النافع: ١٨٧.
[٢] تحرير الأحكام ٢: ٢٧٨، إرشاد الأذهان ١: ٤٥٠، مختلف الشيعة ٦: ٢٤٤، تبصرة المتعلّمين: ١٢٥، قواعد الأحكام ٢: ٤٠٧، تذكرة الفقهاء ٢: ٤١٥، الطبعة الحجريّة.
[٣] الدروس الشرعيّة ٢: ٢٨٩، اللمعة الدمشقيّة: ٥٩، مسالك الأفهام ٦: ٢٤- ٢٥.
[٤] جامع المقاصد ٩: ١٤٠ و ١٥٢- ١٥٣.
[٥] كفاية الأحكام: ٢: ٢٩، مفتاح الكرامة ٩: ١٧٧، جواهر الكلام ٢٨: ١٧٥- ١٧٦، وسيلة النجاة ٢: ١٢٣، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ٢٠٤.
[٦] رياض المسائل ٦: ١٧٦.
[٧] تحرير الوسيلة ٢: ٥٥، مسألة ٣.