أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧ - المبحث الأول معنى الوكالة و ذكر الأقوال فيها
و به قال الشهيد الثاني [١] أيضاً. ولاية الوكيل
و قال العلّامة رحمه الله في التذكرة: «كلّ من صحّ تصرّفه في شيءٍ تدخله النيابة، صحّ أن يوكّل فيه».
ثمّ قال في مسألةٍ أُخرى: «شرطنا في الموكّل أن يكون متمكِّناً من المباشرة، إمّا بحقّ الملك أو الولاية، ليدخل فيه توكيل الأب أو الجدّ له في النكاح و المال، و يخرج عنه توكيل الوكيل؛ فإنّه ليس بمالكٍ و لا وليٍّ و إنّما يتصرّف بالإذن- إلى أن قال:- يجوز للوصيّ أن يوكّل و إن لم يفوّض الموصي إليه ذلك بالنصوصيّة؛ لأنّه يتصرّف بالولاية كالأب و الجدّ، لكن لو منعه الموصي من التوكيل وجب أن يتولّى بنفسه، و ليس له أن يوكِّل حينئذٍ؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ) [٢] الآية.
و يجوز للحاكم أن يوكّل [٣] عن السفهاء و المجانين و الصبيان، من يتولّى الحكومة عنهم و يستوفي حقوقهم و يبيع عنهم و يشتري لهم، و لا نعلم فيه خلافاً» [٤].
و به قال أيضاً في التحرير [٥] و القواعد [٦] و الإرشاد [٧] و مجمع الفائدة و البرهان [٨]
[١] مسالك الأفهام ٥: ٢٦٤.
[٢] سورة البقرة (٢): ١٨١.
[٣] و المستفاد من هذه العبارة جواز توكيل الحاكم في خصوص الموارد الثلاثة، و إلّا فلا يستفاد منها جواز توكيل الحاكم في جميع ما يرتبط به، فتدبّر. م ج ف
[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ١١٥- ١١٦، الطبعة الحجريّة.
[٥] تحرير الأحكام الشرعيّة: ٣/ ٣٠.
[٦] قواعد الاحكام ٢: ٣٥٠- ٣٥١.
[٧] إرشاد الأذهان ١: ٤١٥.
[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٤٩٠ و ٤٩٤.