أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٥ - المبحث الثاني من عليه المهر
المبحث الثاني: من عليه المهر
إذا زوّج الأب الصغير ثبت المهر عليه أو على الابن؛ لأنّ مقتضى نفس العقد تملّكها للصداق من غير توقّفٍ على شيءٍ آخر. قال في المقنعة: «و إذا عقد الرجل على ابنه و هو صغيرٌ و سمّى مهراً ثمّ مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة، إلّا أن يكون للصبيّ مالٌ في حال العقد له، فيكون المهر من مال الابن دون الأب» [١].
و اختاره الشيخ [٢] و ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤] و العلّامة [٥]. و كذا في الجواهر [٦] و المسالك [٧] و الرياض [٨].
و قال في تحرير الوسيلة: «لو زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد، و إن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته؛ سواء بلغ الولد و أيسر أم لا» [٩]. و كذا في تفصيل الشريعة [١٠].
تدلّ على هذا الحكم نصوص:
[١] المقنعة: ٥١١.
[٢] الخلاف ٤: ٣٧٣، المبسوط ٤: ٢٩٢، النهاية: ٤٦٧.
[٣] السرائر ٢: ٥٦٩.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٣٣٢.
[٥] قواعد الاحكام ٣: ٨٧.
[٦] جواهر الكلام ٣١: ١٢٥.
[٧] مسالك الأفهام ٨: ٢٨٤.
[٨] رياض المسائل ٧: ١٨٠.
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٢٨٧ مسألة ٢٣.
[١٠] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٤٥٤.