أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٦ - أدلة جواز الوصية بالولاية
و لا شكّ في أنّ نصب القيّم الثقة لإصلاح امورهم و تدبير شئونهم بعد موتهما من التصرّفات الصالحة لهم، فلذلك يصحّ للأب و الجدّ من طرف الأب الوصيّة بذلك و تكون نافذة [١].
أدلّة جواز الوصيّة بالولاية
و يمكن الاستدلال لجواز الوصيّة بالولاية بامورٍ:
الأوّل: الإجماع، قال في الجواهر: «و لا تصحّ الوصيّة بالولاية على الأطفال إلّا من الأب أو من الجدّ للأب خاصّةً، الثابتة ولايتهما عليهم زمن الحياة على وجهٍ لهما الوصيّة بها نصّاً و فتوى، بل إجماعاً بقسميه» [٢].
و حكاه عنه في المستمسك [٣]. و ادّعاه في المهذّب [٤]. و مباني المنهاج [٥].
و في المسالك: أنّه محلّ النصّ أو الوفاق [٦].
و قال السيّد الخوئي: «هذا الحكم متسالم عليه، و لم ينسب الخلاف إلى أحد» [٧].
الثاني: السيرة، قال السيّد الفقيه السبزواري: «هذا هو الذي يسمّى ب «القيّم» عند المتشرّعة، و تدلّ عليه السيرة المستمرّة قديماً و حديثاً» [٨]
[١] القواعد الفقهيّة للبجنوردي ٦: ٢٥٣.
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ٢٧٦- ٢٧٧.
[٣] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٩٠.
[٤] مهذّب الأحكام ٢٢: ١٧٢.
[٥] مباني المنهاج ٩: ٣٤٩.
[٦] مسالك الأفهام ٦: ١٤٤.
[٧] مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح ٢: ٤٢٧- ٤٢٨.
[٨] مهذّب الأحكام ٢٢: ١٧٢.