أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٥ - أدلة جواز البيع و الشراء بمال الطفل
و الشراء و سائر التصرّفات للأطفال و المجانين و السفهاء المتّصل جنونهم و سفههم إلى البلوغ، من الأب و الجدّ للأب، لا للأُمّ، و من وصيّ أحدهما مع عدمهما، ثمّ من الحاكم أو الذي يعيّنه لهم» [١].
و في تحرير الوسيلة: «يجوز للأب و الجدّ للأب- و إن علا- أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها» [٢].
و به قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني [٣].
أدلّة جواز البيع و الشراء بمال الطفل
و يمكن الاستدلال لهذا الحكم- مضافاً إلى الأدلّة التي تثبت بها ولاية الوليّ على أموال الصغار بنحو العامّ، التي بحثنا عنها في الباب الرابع- بوجوهٍ:
الأوّل: الإجماع الذي ادّعاه في الرياض [٤] و الجواهر [٥] و المكاسب [٦].
الثاني: النصوص المستفيضة.
قال الشيخ الأعظم: «يدلّ عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضة المصرّحة في موارد كثيرة» [٧].
منها: صحيحة
علي بن رئاب- التي رواها المشايخ الثلاثة- قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجلٍ بيني و بينه قرابة مات و ترك أولاداً صغاراً، و ترك
[١] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ١٥٧.
[٢] تحرير الوسيلة ١: ٤٠١ في شرائط المتعاقدين مسألة ١٨.
[٣] الأحكام الواضحة للشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني: ٣١٧.
[٤] رياض المسائل ٥: ٦٣.
[٥] جواهر الكلام ٢٢: ٢٧٢.
[٦] كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٣٥.
[٧] كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٣٥.