أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٢٠ - الوقف على الحمل عند أهل السنة
لم يدخل إلّا إذا انفصل حيّاً؛ فإنّه يدخل معهم [١].
ففي الوجيز: «و لا يجوز- أي الوقف- على الجنين؛ لأنّه لا تسليط في الحال» [٢] و كذا في فتح الوهّاب [٣].
و جاء في المهذّب: «و لا يجوز الوقف على من لا يملك كالعبد و الحمل؛ لأنّه تمليك منجّز، فلم يصحّ على من لا يملك كالهبة و الصدقة» [٤].
و به قال الحنابلة، فقد جاء في المغني: «و من وقف على أولاده أو أولاد غيره و فيهم حمل لم يستحقّ شيئاً قبل انفصاله؛ لأنّه لم تثبت له أحكام الدنيا قبل انفصاله» [٥].
و في الشرح الكبير: «و لا يصحّ على حيوان لا يملك كالعبد القنّ ... و الحمل و الملك ...» [٦].
و كذا في الإنصاف، و أضاف: و هذا المذهب، و عليه جماهير الأصحاب، و قطع به كثير منهم [٧].
و لم نعثر للحنفيّة فيما استطعنا الوصول إليه من كتبهم في باب الوقف على نصّ خاصّ في هذه المسألة.
٥٣ مع تصرّفٍ. في كمّيته، و يقال منه للمالك: مقارض بالكسر، و للعامل: مقارض بالفتح». و كذا في جواهر الكلام ٢٦: ٣٣٦ و الحدائق الناضرة ٢١: ١٩٩ و ٢٠٠.
[١] مغني المحتاج ٢: ٣٧٩.
[٢] الوجيز في فقه الشافعي ١: ٤٢٥.
[٣] فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ١: ٤٤١.
[٤] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٤٤١.
[٥] المغني ٦: ٢٠٥.
[٦] الشرح الكبير ٦: ١٩٨.
[٧] الإنصاف ٧: ٢١.