أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨١ - اقتراض الولي من مال الصبي عند فقهاء أهل السنة
و قال المحدّث البحراني: «منع ابن إدريس هنا من اقتراض الوليّ مردود بالأخبار» [١].
اقتراض الوليّ من مال الصبيّ عند فقهاء أهل السنّة
قال النووي: «و لا يلزم الأب و الجدّ الارتهان من نفسهما للصبيّ و الدين عليهما إن باعا ماله لأنفسهما نسيئةً؛ لأنّهما أمينان في حقّه- ثمّ قال-: إذا باع الأب مال ولده من نفسه بالنسيئة لم يحتجّ إلى الارتهان» [٢].
و قال في موضع آخر- نقلًا عن الطبري في تفسيره [٣]-: و اختلفوا في «المعروف» الذي أذِن اللَّه جلّ ثناؤه لولاة أموالهم أكلُها به [٤] إذا كانوا أهل فقرٍ و حاجةٍ إليها. فقال بعضهم: هو القرض يستقرضه من ماله ثمّ يردّه ... و عن ابن عبّاس قال: هو القرض. و عن عبيدة السلماني: الذي ينفق من مال اليتيم يكون عليه قرضاً [٥].
و في نهاية المحتاج: «لا يلزم الأب و الجدّ الارتهان من نفسهما و الدين عليهما، كأن باعا ماله لنفسهما نسيئةً؛ لأنّهما أمينان في حقّه» [٦].
و به قال في الروضة [٧] و العزيز شرح الوجيز [٨]
[١] الحدائق الناضرة ١٨: ٣٢٦.
[٢] المجموع شرح المهذّب ١٤: ١٣٠ و ١٣١.
[٣] تفسير الطبري ٤: ١٧١.
[٤] في قوله تعالى: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ».
[٥] المجموع شرح المهذّب ١٤: ١٣٩.
[٦] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٤: ٣٧٨.
[٧] روضة الطالبين ٣: ٤٧٧.
[٨] العزيز شرح الوجيز ٥: ٨١.