أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٦ - أدلة هذا الحكم
شريك معه. و معنى عدم صحّتها أنّها لا تقع ماضية مطلقاً» [١].
و كذا في جامع المقاصد [٢] و الحدائق [٣]. و ادّعى في الجواهر الإجماع عليه [٤] و اختاره في العروة و كذا في التعليقات عليها [٥].
و استظهره في المستمسك من كلمات الأصحاب، حيث قال: «فالذي يظهر منهم المفروغيّة عن عدم صحّة الوصاية للأجنبي مع معارضتها لولاية الجدّ» [٦].
و به قال في الوسيلة [٧] و تحريرها [٨]. و كذا في تفصيل الشريعة [٩].
أدلّة هذا الحكم
و يمكن أن يستدلّ على هذا بامورٍ:
الأوّل: الإجماع كما ادّعاه في الخلاف [١٠] و المبسوط [١١] و الجواهر [١٢].
الثاني: الأصل، قال في المستمسك: «و هو مقتضى الأصل بعد قصور النصوص عن الإطلاق الشامل للصورة المذكورة، بل ذكرنا في «نهج الفقاهة» في
[١] مسالك الأفهام ٦: ٢٦٧.
[٢] جامع المقاصد ١١: ٢٦٨.
[٣] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٩٥.
[٤] جواهر الكلام ٢٨: ٤٢٩.
[٥] العروة مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٦٧٣.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٩١.
[٧] وسيلة النجاة: ٢/ ١٥١.
[٨] تحرير الوسيلة ٢: ١٠٠ مسألة ٥٤.
[٩] تفصيل الشريعة، كتاب الوصية: ١٩٥.
[١٠] الخلاف ٤: ٢ مسألة ٤٣.
[١١] المبسوط للطوسي ٤: ٥٤.
[١٢] جواهر الكلام ٢٨: ٢٧٧.