أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٢ - د - الشافعية
يجامع إذا تزوّجها فدخل بها و جامعها، أ يكون ذلك إحصاناً في قول مالك أم لا؟
قال: نعم، تحصنه و لا يحصنها» [١].
ج- الحنابلة
قال ابن قدامة المقدسي: «فإن كانت صغيرةً لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها ...
قال الشافعي: لو قيل لها النفقة كان مذهباً ... لأنّ تعذّر الوطء لم يكن بفعلها، فلم يمنع وجوب النفقة لها كالمرض» [٢].
و قال الخرقي في باب وجوب النفقة: بل القدرة على ذلك، أي على التمكين، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها [٣].
فالمفهوم من كلامه أنّه إذا أطاقت الوطء يجوز و إن كان قبل تسع سنين.
د- الشافعيّة
قال الشافعي: «إذا ملك الرجل عقدة المرأة يجامع مثلها، و إن لم تكن بالغةً فخلَت بينه و بين الدخول عليها، أو خُلّي أهلها فيما بينه و بين ذلك ... وجب عليه نفقتها» [٤].
و الحاصل: أنّ الحكم بوجوب النفقة على الزوجة الصغيرة دليل على جواز وطئها؛ لأنّ وجوب النفقة عندهم مشروط بتمكين الزوجة، كما سيأتي البحث عنه قريباً.
[١] المدوّنة الكبرى ٢: ٢٨٦.
[٢] المغني ٩: ٢٨١، الشرح الكبير ٩: ٢٥٢- ٢٥٣.
[٣] المحرّر في الفقه ٢: ١١٥، الإقناع ٤: ١٤٢، كشّاف القناع ٥: ٥٥٢- ٥٥٣.
[٤] الامّ ٥: ٨٩.