أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٢ - فرع
و يدلّ على هذا الحكم الإجماع كما هو ظاهر كلام الشيخ [١] و العلّامة [٢] و كذا الأصل بعد عدم دليل على ثبوت الولاية لها في عرض الأب و الجدّ أو في طولها [٣].
فرع
جاء في الشرائع: «و لو أوْصَت- الامّ- لهم- أي للأطفال- بمالٍ و نَصَبَتْ وصيّاً، صحَّ تصرّفه في ثلث تركتها و في إخراج ما عليها من الحقوق، و لم تُمضَ على الأولاد» [٤].
و قال العلّامة: «و لو أوصت لهم بمالٍ و نَصَبَتْ وصيّاً صحّت الوصية بالمال من ثلث تركتها، و بطلت الولاية على الأولاد» [٥]. و كذا في الدروس [٦]. و به قال الشيخ الأعظم [٧].
و في المسالك: «هذا الحكم واضح بعد ما سَلَفَ من عدم ولايتها عليهم. و نبّه بتخصيصه على أنّ تبعّض وصيّتها- إذا اشتملت على امور بعضها سائغ و بعضها ممنوع- غير مانع من نفوذ المشروع منها، و حينئذٍ فتصحُّ وصيّتها لهم بالمال و لا يصحّ إيصاؤها، بل يبقى حكم المال الموصى به كسائر أموالهم يرجع فيه إلى وليّهم الخاصّ أو العامّ» [٨]
[١] المبسوط للطوسي ٤: ٥٤.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٥١٠، الطبعة الحجريّة.
[٣] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٩٣، مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح ٢: ٤٢٩، جواهر الكلام ٢٨: ٢٧٧، مهذّب الأحكام ٢٢: ١٧٣.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٤٥.
[٥] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٣٧.
[٦] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٣.
[٧] الوصايا و المواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢١: ٦٢.
[٨] مسالك الأفهام ٦: ١٤٤- ١٤٥.