أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢٩ - أدلة جواز النظر إلى الصغيرة
قال في المستمسك: «و الصحيحة و إن كانت ظاهرة في جواز تكشّف الصبيّة للبالغ، لكنّها تدلّ بالملازمة العرفيّة على جواز نظره إليها» [١].
٣- صحيحة
البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: «يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين، و لا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم» [٢].
٤- صحيحته الاخرى
عن الرضا عليه السلام قال: لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام» [٣].
قال الشيخ الأعظم: «و هاتان الروايتان و إن دلّتا على جواز تكشّف المرأة عند الصبيّ، إلّا أنّهما تدلّان على جواز نظر الرجل إلى الصبيّة، بعدم القول بالفصل» [٤].
و الحاصل: أنّه إذا لم يكن نظر الرجل إلى الصغيرة بتلذّذ و شهوة و ريبة، و لم يكن خوف افتتان، يجوز ذلك و لا خلاف فيه.
و ظاهر بعضها أنّه يجوز النظر إليها قبل البلوغ، كما استظهره في العروة و التعليقات عليها [٥].
و لكن قال السيّد أبو الحسن الاصفهاني في الوسيلة بالاحتياط الوجوبي، بأنّه يقتصر على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة، مثل الوجه و الكفّين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين، لا مثل الفخذ و الأليين و الظهر و الصدر، و الثديين [٦]
[١] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٣٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ١٦٩ الباب ١٢٦ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٣.
[٣] نفس المصدر و الباب ح ٤.
[٤] كتاب النكاح، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٠: ٥٩.
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٤٩٧.
[٦] وسيلة النجاة ٢: ٢٣٣.