أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦١ - تمهيد
الفصل التاسع: في ولاية الأب و الجدّ على أموال الصغار
تمهيد
بحثنا في ما سبق [١] أنّ الولاية على ثلاثة أقسام:
الأوّل: الولاية على النفس؛ و هي التي تتعلّق بالنفس من قبيل الولاية على التزويج، و ولاية الحضانة و ولاية التأديب، و الولاية على الإحرام و غيرها، و قد تقدّم البحث عن بعض هذه الامور في الفصول السابقة، و يأتي عن بعضها الآخر في الأبواب الآتية.
الثاني: الولاية على المال؛ و هي التي تتعلّق بأموال الصغار و المجنون و السفيه؛ لأنّ الولد الصغير كما يحتاج إلى من يقوم بإرضاعه و حضانته و كفالته، كذلك يحتاج إلى من يراعي مصلحته في أمواله بحسن إدارتها و حفظها من الضياع و استثمارها و الإنفاق منها على الامور الضروريّة له؛ لأنّ الولد الصغير لِصغره ليس أهلًا لتقدير المصلحة، و لا يتصوّر منه الرضا الصحيح و لا القصد و الاختيار، فلهذا منع
[١] ج ١ ص ٥٣٤، الفصل الأوّل من الباب الرابع.