أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧٢ - اشتراط كون الرهن مساويا لمال الصغير أو أزيد
اشتراط كون الرهن مساوياً لمال الصغير أو أزيد
و في المسالك [١] و الروضة [٢] و الرياض [٣]: أنّه يعتبر كون الرهن مساوياً أو أزيد، و كونه بيد الوليّ أو عدلٍ، و الإشهاد على الحقّ، فلو أخلّ ببعض هذه ضمن مع الإمكان.
و في الكفاية: «إنّ الأحوط الإقراض من الثقة المليّ و الارتهان و الإشهاد مع الإمكان» [٤].
و اقتصر في الشرائع [٥] و الإرشاد [٦] و اللمعة [٧] و رهن التذكرة [٨] و حجر القواعد [٩] على أنّه يجوز له مع المصلحة كالخوف أن يقرضه و يرتهن.
و مقتضى كلام هؤلاء أنّه مع إمكان الرهن لا يعتبر كون المقترض ثقة مليّاً؛ لانضباط الدين بالرهن.
و في حجر التذكرة: «أنّه لو تمكّن من الارتهان و رضي بالكفيل و لم يرتهن ضمن» [١٠]
[١] مسالك الأفهام ٤: ٣٤.
[٢] الروضة البهيّة ٤: ٧٤.
[٣] رياض المسائل ٥: ٣٥٨.
[٤] كفاية الأحكام: ١٠٨.
[٥] شرائع الإسلام ٢: ٧٩.
[٦] إرشاد الأذهان ١: ٣٩٢.
[٧] اللمعة الدمشقيّة: ٨٠.
[٨] تذكرة الفقهاء ٢: ١٤، الطبعة الحجريّة.
[٩] قواعد الأحكام ٢: ١٣٦.
[١٠] تذكرة الفقهاء ٢: ٨١، الطبعة الحجريّة.