أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٤ - المطلب الثاني كون الأجداد في مرتبة واحدة
و بعده الجدّ الأعلى إن كان باقياً، و هكذا؟ فيه قولان:
الأوّل: أنّه تختصّ الولاية بعد موت الأب بالجدّ الأدنى، بمعنى أنّ الأقرب يمنع الأبعد [١] كما اختاره في المسالك [٢]، و حكي أيضاً عن جامع المقاصد و الكفاية [٣].
الثاني:- و هو الأقوى- أنّ الأجداد كانوا في مرتبةٍ واحدةٍ، فكلّهم أولياء بالاستقلال، و يظهر هذا من إطلاق الشرائع [٤] و المختصر النافع [٥]، و اختاره في التبصرة [٦] و الإرشاد [٧] و التحرير [٨] و القواعد [٩] و التذكرة [١٠] و الدروس [١١] و اللمعة [١٢] و كنز العرفان [١٣] و الروضة البهيّة [١٤] و الرياض [١٥] و غيرهم [١٦]
[١] الظاهر عدم الكليّة لهذه القاعدة و التتبّع يثبته، كما أنّ وجود الأب في المقام لا يمنع الجدّ الأدنى؛ بمعنى أنّ ولاية الجدّ الأدنى ليست في رتبة مؤخّرة عن ولاية الأب، بل يشتركان؛ بمعنى نفوذ تصرّف أحدهما مع فقد تصرّف الآخر. م ج ف.
[٢] مسالك الأفهام ٧: ١٧١.
[٣] حكاه السيّد المجاهد في المناهل: ١٠٥، و لكن لم نعثر عليه في جامع المقاصد و كفاية الأحكام. نعم، في ج ٥: ١٨٧ هكذا: «و هل يكون للجدّ الأعلى مع وجود الأدنى ولاية؟ فيه نظر».
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٨.
[٥] المختصر النافع: ١٤٦.
[٦] تبصرة المتعلِّمين: ٩٦.
[٧] إرشاد الأذهان ١: ٣٦٠.
[٨] تحرير الأحكام ٢: ٥٤١ و ج ٣: ٤٣٣.
[٩] قواعد الأحكام ٢: ١٣٥.
[١٠] حكاه في المناهل: ١٠٥ عن التذكرة.
[١١] الدروس الشرعيّة ٣: ١٩٢.
[١٢] اللمعة الدمشقيّة: ٦٢.
[١٣] كنز العرفان في فقه القرآن ٢: ٢٠٩.
[١٤] الروضة البهيّة ٤: ١٠٥.
[١٥] رياض المسائل ٥: ٦٣.
[١٦] كتاب البيع للإمام الخميني ٢: ٤٤٠ و ٤٤٢، تحرير الوسيلة ٢: ١٤، كتاب الحجر مسألة ٥.