أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢ - المبحث الثاني أدلة هذا الحكم
فإن كان المأمور زوّجها إيّاه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده؛ فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوّجها إيّاه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر و لا على المأمور، و النكاح باطل» [١].
و منها:
صحيحة داود بن سرحان- التي رواها المشايخ الثلاثة- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يريد أن يزوّج اخته، قال: «يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، و إن أبت لم يزوّجها، فإن قالت: زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى»
الحديث [٢].
و كذا صحيحة أبي عبيدة [٣] و يؤيّده روايات عمّار الساباطي [٤] و إبراهيم ابن أبي يحيى [٥] و جابر [٦] و مضمرة محمد بن شعيب [٧] و مرسلة عبد اللَّه بن بكير [٨]، فمقتضى هذه النصوص المتضافرة و غيرها أنّ عقد النكاح ممّا تصحّ فيه الوكالة، و بما أنّ عقد نكاح الصغار بيد الوليّ؛ سواء كان أباً أو جدّاً أو غيرهما، فالولي إمّا أن يباشر نفسه بإجراء عقد النكاح، أو يوكّل غيره في ذلك، و هو المطلوب.
[١] نفس المصدر ١٤: ٢٣٠، الباب ٢٨ من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٢] نفس المصدر ١٤: ٢٠١، الباب ٣ من أبواب عقد النكاح، ح ٣.
[٣] نفس المصدر ١٤: ٢٢٨، الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٤] نفس المصدر ١٤: ٢١٧، الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح، ح ٤.
[٥] نفس المصدر ١٤: ٢٢٢، الباب ١٦ من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٦] نفس المصدر ١٤: ٢١٧، الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح، ح ٢.
[٧] نفس المصدر ١٤: ٢٢٤، الباب ٢٠ من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٨] نفس المصدر ١٤: ٢٣٠، الباب ٢٨ من أبواب عقد النكاح، ح ٢.