أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٠ - الروايات التي تدل على مذهب السيد المرتضى و أتباعه
و لتترك الحيض، و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض، فعدّتها ثلاث حيض» [١].
قال الشيخ: «الوجه فيه: أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر فليس لريبة الحبل، بل ربما كان لعلّة فلتعتدّ بالأقراء، فإن تأخّر الدّم شهراً فإنّه يجوز أن يكون للحمل، فتعتدّ ثلاثة أشهرٍ ما لم تر فيها دماً» [٢].
و في معناها صحيحة محمّد بن مسلم؛ لأنّ فيها
«و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم تيأس» [٣].
و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيّهما سبق بانت منه المطلّقة، المسترابة ... [٤]
و معنى المسترابة كما في الفقيه [٥] المرأة التي تستريب الحيض.
فالظاهر أنّ المقصود من الارتياب في الآية، الارتياب بأنّها يائسة أو غير يائسة، لا الارتياب في العدّة، و لا أقلّ أنّ الآية تحتمل الأمرين، فلا يمكن الاستدلال بها على ما ذهب إليه السيّد المرتضى رحمه الله.
الروايات التي تدلّ على مذهب السيّد المرتضى و أتباعه
إنّ أهمّ الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها لمذهب السيّد المرتضى و أتباعه ما يلي:
١- رواية
أبي بصير قال: «عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، و التي
(١ و ٢) وسائل الشيعة ١٥: ٤١٢ الباب ٤ من أبواب العدد، ذ ح ٧.
[٣] نفس المصدر و الباب، ح ١.
[٤] نفس المصدر و الباب، ح ٥.
[٥] الفقيه ٣: ٣٣٢، ح ١٦٠٩.