أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣٦ - آراء فقهاء أهل السنة في جواز أخذ الاجرة من مال الطفل
ج- الحنابلة
إنّهم قالوا- كالشافعيّة تقريباً-: «إنّ للوليّ أن يأكل من مال الصبيّ بقدر عمله إذا احتاج إليه، و ليس له إلّا أقلّ الأمرين من اجرة مثله، أو قدر كفايته» [١].
قال ابن قدامة في المقنع: «و للوليّ أن يأكل من مال المولّى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه» [٢].
و في الكافي: «و ليس له إلّا أقلّ الأمرين من اجرته أو قدر كفايته؛ لأنّه يستحقّه بالعمل و الحاجة معاً» [٣].
و جاء في الشرح الكبير: «و للوليّ أن يأكل من مال المولّى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه، و إن كان غنيّاً لم يجز له ذلك إذا لم يكن أباً؛ لقوله- تعالى-: (وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [٤]. و إذا كان فقيراً فله أقلّ الأمرين: اجرته، أو قدر كفايته؛ لأنّه يستحقّه بالعمل و الحاجة جميعاً، فلم يجز أن يأخذ إلّا ما وجدا فيه». و كذا في المغني [٥].
و في الإنصاف: «و الصحيح من المذهب: أنّه لا يأكل إلّا الأقلّ من اجرة مثله أو قدر كفايته» [٦].
د- المالكيّة
ذهب المالكيّة إلى أنّه يجوز أن يأكل الوليّ من مال الصبيّ بقدر اجرة عمله
[١] الإقناع ٢: ٢٢٨، كشّاف القناع ٣: ٥٣١، الفروع ٤: ٢٤٥، المحرّر ١: ٣٤٧، المبدع ٤: ٣٤٥، منتهى الإرادات ٢: ٥٠٨.
[٢] المقنع في فقه أحمد لابن قدامة: ١٢٦.
[٣] الكافي في فقه أحمد لابن قدامة ٢: ١٠٧.
[٤] سورة النساء ٤: ٦.
[٥] الشرح الكبير ٤: ٥٣١، المغني ٤: ٢٩٥.
[٦] الإنصاف ٥: ٣٠٤.