أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٣ - المطلب الثاني حكم الدخول بالزوجة قبل التسع
فيها، بل إمّا أن ترجع إلى علم التشريح إن نظر إلى المعنى، و إمّا إلى علم اللغة إن نظر إلى الوضع اللغوي، فالفقيه يأخذه من هذين العلمين ثمّ يرتّب عليه الحكم.
على كلّ حال، قال المحقّق رحمه الله: و لو لم يُفضها لم تحرم على الأصحّ [١].
و هذا هو الأقوى، و هو قول أكثر الفقهاء، كالعلّامة في بعض كتبه [٢]، و ابن فهد [٣] و الفاضل الآبي [٤] و السيوري [٥] و صاحب الجواهر [٦] و الشيخ الأعظم [٧]، و الشهيد [٨] و المحقّق الثانيان [٩]، و السيّد صاحب المدارك [١٠] و فخر المحقّقين [١١]. و كذا في كنز الفوائد [١٢].
و قال في تفصيل الشريعة: «إذا وطئ الزوجة قبل إكمال التسع و لم يتحقّق الإفضاء لا يترتّب عليه إلّا مجرّد الإثم» [١٣].
و تدلّ عليه أصالة بقاء الزوجيّة السليمة عمّا يصلح للمعارضة، و عدم الدليل على التحريم، سوى مرسلة يعقوب بن يزيد التي استدلّ بها الشيخ كما تقدّم، و هي كما ترى ضعيفة بالإرسال و لم تنجبر بعمل المشهور، فلا تنهض حجّةً في رفع اليد
[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٧٠.
[٢] قواعد الأحكام ٣: ٣٣.
[٣] المهذّب البارع ٣: ٢١١ و ٢١٢.
[٤] كشف الرموز ٢: ١٠٩.
[٥] التنقيح الرائع ٣: ٢٦.
[٦] جواهر الكلام ٢٩: ٤١٨.
[٧] كتاب النكاح، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٠: ٧٤.
[٨] مسالك الأفهام ٧: ٦٧.
[٩] جامع المقاصد ١٢: ٣٣٠.
[١٠] نهاية المرام ١: ٦١.
[١١] إيضاح الفوائد ٣: ٧٦.
[١٢] كنز الفوائد للسيّد الأعرجي ٢: ٣٦٧.
[١٣] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٢٥.