أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٧ - وجوب عدة الوفاة على الزوجة الصغيرة
أن يكون الزوج كبيراً أو صغيراً» [١].
و ثانياً: الأخبار الواردة في المقام، و هي مستفيضة، بل كادت تكون متواترة.
منها: صحيح
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: «إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها، و لها الميراث، و عدّتها أربعة أشهر و عشراً كعدّة التي دخل بها، و إن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها، و عليها العدّة و لها الميراث» [٢].
و منها: مرسلة
عبد الرحمن بن الحجّاج، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها: «إنّ لها نصف الصداق، و لها الميراث و عليها العدّة» [٣].
و منها: صحيحة
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أوْ تزوّج رتقاء، فأُدخلت عليه، فطلّقها ساعة ادخلت عليه؟ قال:
«هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به من النساء، فإن كنّ كما دخلن عليه فإنّ لها نصف الصداق، الذي فرض لها، و لا عدّة عليهنّ منه. قال: فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق فإنّ لها الميراث و نصف الصداق، و عليهنّ العدّة أربعة أشهر و عشراً» [٤].
و كذا الأخبار المعتبرة الاخرى [٥].
فالنصوص مع كثرتها و صحّة أسنادها، بعضها صريح في الصغيرة، و بعضها
[١] تفصيل الشريعة، كتاب الطلاق و المواريث: ١٤٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٧٦ أبواب المهور الباب ٥٨، ح ٢٢.
[٣] نفس المصدر و الباب، ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٥: ٧٠، أبواب المهور، الباب ٥٧، ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٥: ٦٢ أبواب المهور الباب ٥١، ح ٤، و ص ٧١ الباب ٥٨، ح ١، ٣، ٤، ٦، ١٢، ٢٠، ٢٢ و ٢٣ و ص ٤٦٢ أبواب العدد الباب ٣٥ ح ١- ٣، و ج ١٧: ٥٢٩ أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٢ ح ١.