أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٧ - الطائفة الثانية
و منها: صحيحة
سليمان بن خالد- التي رواها المشايخ الثلاثة- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ... و سألته عن رجلٍ وقع بجاريةٍ فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: «الدية كاملة» [١].
و دلالتها واضحة.
و منها: صحيحة التي ذكرها الصدوق رحمه الله [٢]. و كذا خبر بريد بن معاوية المتقدِّمة [٣].
الطائفة الثانية:
رواياتٌ تدلّ على ثبوت الضمان:
منها: صحيحة
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من وطئ امرأتَه قبل تسع سنين فأصابها عيبٌ فهو ضامِنٌ» [٤].
و منها: موثّقة
إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضَمِنَ» [٥].
و منها: خبر
غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام قال:
«لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين، فإن فعل فَعيِبَتْ فقد ضَمِنَ» [٦].
و في الوسائل: «أقول: هذا محمول على استحباب التأخير، أو على الدخول في أوّل السنة العاشرة» [٧]. و الظاهر أنّ المراد بالعيب هو الإفضاء؛ فإنّه لا عيب هنا
[١] الكافي ٧: ٣١٣ ح ١١، تهذيب الأحكام ١٠: ٢٤٨ ح ٩٨٠، الفقيه ٤: ١٠١ ح ٣٣٧، وسائل الشيعة ١٩: ٢٨٤ الباب ٩ من أبواب ديات المنافع، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ٢٥١ الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٣٨١ الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٣.
[٤] الخصال: ٤٢٠ ح ١٦، وسائل الشيعة ١٤: ٧١ الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٥ و ٨.
[٥] وسائل الشيعة ١٩: ٢١٢ الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان، ح ٤.
[٦] وسائل الشيعة ١٤: ٧١ الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٧.
[٧] وسائل الشيعة ١٤: ٧١ الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٧.