أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٦ - المطلب الرابع وجوب الدية بالإفضاء
قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيبٌ فأنت ضامن» [١]، و المراد بالضمان هو الدية كما سيأتي. و كذا في النهاية [٢].
و قال المفيد: «و الرجل إذا جامع الصبيّة و لها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها» [٣].
و في الجواهر: «فلا إشكال بل و لا خلاف معتدّ به في وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه» [٤]. [٥]
و تدلّ عليه النصوص المتضافرة، و هي على طائفتين:
الطائفة الاولى: تدلّ على ثبوت الدية على الزوج:
منها: صحيحة
حمران، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضّها [٦] فأفضاها؟ فقال: «إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليلٍ حين اقتضّها؛ فإنّه قد أفسدها و عطّلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، و إن أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه» [٧]،
و هي صريحة في ثبوت الدية. و أمّا ذيلها، فظاهر في أنّه إن وقع الصلح بينهما بإمساكها إلى آخر عمرها فلا شيء عليه.
[١] المقنع: ٣٠٩.
[٢] النهاية للطوسي: ٤٨١.
[٣] المقنعة: ٧٤٧.
[٤] جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٢.
[٥] الخلاف ٤: ٣٩٥ و ج ٥: ٢٥٧.
[٦] «اقتض المرأة افترعها ...، و الاسم القضّة بالكسر، و أخذ قضّتها أي عُذرتها» لسان العرب ٥: ٢٧٥، «و العُذرة: البكارة» المعجم الوسيط: ٥٩٠.
[٧] الفقيه ٣: ٢٧٢ ح ١٢٩٤، وسائل الشيعة ١٤: ٣٨٠ الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١.