أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٠ - ب - أركانها
المبحث الأوّل: تعريفها و أركانها
أ- تعريفها
قال في القواعد: «الوصيّة بالولاية: استنابةٌ بعد الموت في التصرّف فيما كان له التصرّف فيه؛ من قضاء ديونه و استيفائها، و ردّ الودائع و استرجاعها، و الولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان و المجانين، و النظر في أموالهم و التصرّف فيها بما لهم الحظّ فيه» [١]. و كذا في الروضة [٢].
و لقد أجاد المحقّق الثاني في شرحه: «بأنّ قوله: و الولاية على أولاده. ينبغي أن يُراد بالأولاد ما يعمّ أولاد الأولاد، ليندرج في الوصيّة بالولاية وصيّة الجدّ بها.
و لمّا كانت «من» بياناً لقوله: «الذين له الولاية عليهم» كان في العبارة قصوراً، من حيث إنّه لم يذكر السفهاء، مع أنّ الولاية ثابتةٌ عليهم للأب و الجدّ له إذا كان السفه متّصلًا بما قبل البلوغ، استصحاباً لما كان و استدامةً للحجر الثابت المستمرّ» [٣].
فنقول: إنّ الوصيّة بالولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان و المجانين و السفهاء ثابتةٌ ظاهراً.
ب- أركانها
و هي أربعة: الموصي، و الوصيّ، و الموصى فيه، و الصيغة.
أمّا الموصي، فهو كلّ من له ولايةٌ على مالٍ أو على أطفال أو مجانين أو سفهاء،
[١] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٢.
[٢] الروضة البهيّة ٥: ٦٦.
[٣] جامع المقاصد ١١: ٢٥٨.