أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢٦ - المبحث الرابع عدم ولاية الحاكم على الوصية بالولاية
المبحث الرابع: عدم ولاية الحاكم على الوصية بالولاية
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا ولاية للحاكم على الوصيّة بالولاية على الأطفال بعد وفاته.
ففي الشرائع: «لا تصحّ الوصيّة بالولاية على الأطفال إلّا من الأب و الجدّ للأب خاصّة» [١].
و قال في المسالك: «لمّا كانت الولاية على الغير من الأحكام المخالفة للأصل، إذ الأصل عدم جواز تصرّف الإنسان في مال غيره بغير إذنه أو في معناه [٢]، وجب الاقتصار في نصب الوليّ على الأطفال على محلّ النصّ أو الوفاق؛ و هو نصب الأب و الجدّ له، فلا يجوز للحاكم- و إن كان وليّاً عليهم- أن ينصب بعده عليهم وليّاً؛ لأنّ ولايته مقصورة عليه حيّاً، و إذا مات ارتفع حكمه و إن جاز له أن يوكّل حيّاً عليهم؛ لأنّ له الولاية حينئذٍ» [٣]. و كذا في الجواهر [٤].
و في العروة: «لا يصحّ ذلك- أي الوصيّة بالولاية على الأطفال- لغيرهما- أي الأب و الجدّ- حتّى الحاكم الشرعي؛ فإنّه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيّاً،
[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٤٥.
[٢] و جاء في ذيل رواية الاحتجاج: «فلا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه». وسائل الشيعة ٦: ٣٧٧ الباب ٣ من أبواب الأنفال، ح ٦.
[٣] مسالك الأفهام ٦: ١٤٤.
[٤] جواهر الكلام ٢٨: ٢٧٧.