أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٥ - الولاية على القبول في الوصية للصغير عند فقهاء أهل السنة
العيّاشي [١] و الصدوق [٢] مسنداً إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام، و مثله خبر محمّد بن عمر الباهلي و غيره [٣]. و قد عقد له و لمسألة أُخرى في الوسائل باباً سرد فيه أخباراً كثيرة.
و كان من خالف أو توقّف، غفل عنها؛ إذ ليس لمن ظفر بها أن يعدل عنها مع عدم المعارض لها، فالمسألة من القطعيّات» [٤].
و قد مضى في الباب الأوّل في البحث عن حقوق الحمل ما يرتبط بالمقام، فراجع.
و أمّا الولاية على قطع الدعاوي و استيفاء القصاص عن الصغير فسنذكرها في الباب الذي نبحث فيه عن جنايات الصغار و الجناية عليهم إن شاء اللَّه.
الولاية على القبول في الوصيّة للصغير عند فقهاء أهل السنّة
لا يشترط عندهم في صحّة الوصيّة و لزومها قبض الموصى به كما في الحاوي الكبير [٥] و المبسوط [٦]. و فصّلوا بين الوصيّة لغير معيّنٍ، كالوصيّة للفقراء و المساكين فقالوا بعدم اشتراط القبول فيها، و بين الوصيّة لمعيّن، كالوصيّة لرجلٍ مسمّىً أو قومٍ محصورين، فلا بدّ من القبول عن الموصى له [٧]
[١] تفسير العياشي ١: ٧٧ ح ١٧١.
[٢] الفقيه ٤: ١٥٩، ح ٥٤٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٩ و ٤١٠ الباب ٣٠ من كتاب الوصايا، ح ٣ و غيره.
[٤] مفتاح الكرامة ٩: ٣٧٢- ٣٧٣.
[٥] الحاوي الكبير ٩: ٤٠٥.
[٦] المبسوط للسرخسي ٢٨: ٤٩.
[٧] البيان ٨: ١٧١، أسنى المطالب ٣: ٤٣، المجموع شرح المهذّب ١٦: ٣٣٤، العزيز شرح الوجيز ٧: ٦٣، الكافي ٢: ٢٧٠، كشّاف القناع ٤: ٤١٦، مطالب أُولي النهى ٦: ١٨٩، الإقناع ٣: ٥١، عقد الجواهر الثمينة ٣: ٤١٠، مواهب الجليل ٨: ٥١٧، التاج و الإكليل ٨: ٥١٧، المقدّمات و الممهّدات لابن رشد ٣: ١٢٠.