أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٩ - آراء فقهاء أهل السنة في الوصية بالولاية
متى يُدفع إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تُضيّع»، فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: «إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها» [١].
و كذا مرسلة محمّد بن عيسى [٢]، و خبر سعد بن إسماعيل [٣].
و قال الشهيد رحمه الله [٤]: «و في مكاتبة الصفّار للعسكري عليه السلام [٥] دلالةٌ ما على الجواز».
فرع
قال في تحرير الوسيلة: «يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك، و جعل الناظر على الوصيّ كالوصيّة بالمال» [٦].
و كذا في تفصيل الشريعة، و زاد: «و الأنسب التعبير بالقيّم مكان الوصيّ» [٧].
آراء فقهاء أهل السنّة في الوصيّة بالولاية
أ- الشافعيّة
يشترط عندهم في الوصيّة بالولاية على الأطفال أن تكون الولاية من جهة الشرع.
ففي المهذّب للشيرازي: «من تثبت له الولاية في مال ولده و لم يكن له وليّ
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٢ الباب ٤٥ من كتاب الوصايا، ح ١.
[٢] نفس المصدر ١٣: ٤٣٥ الباب ٤٦ من كتاب الوصايا، ح ١.
[٣] نفس المصدر ١٣: ٤٣٦ الباب ٤٧ من كتاب الوصايا، ح ١.
[٤] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٨ الباب ٥٠ من كتاب الوصايا ح ١.
[٦] تحرير الوسيلة ٢: ١٠٢، كتاب الوصية مسألة ٥٧.
[٧] تفصيل الشريعة، كتاب الوصيّة: ١٩٨.