أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٦ - إثبات الوصية بالولاية مع اختلاف الورثة
في الأدلّة بحيث تطمئنّ به النفس على قبولها في ذلك بعد اقتصار المعظم على المال، فلاحظ و تأمّل» [١].
و هو الظاهر من كلام الشهيد الثاني في المسالك [٢]. و اختاره أيضاً في الحدائق [٣].
الثاني: إنّه لا فرق في قبول شهادة الذمّي في الوصيّة مع فقد المسلم بين كونها بالمال، أو بالولاية أو بهما معاً، و فتاوى كثير من أصحابنا المتقدّمين مطلقة، و لا اختصاص فيها بالمال، كما أطلق الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف قبول شهادة أهل الذمّة في الوصيّة عند عدم المسلمين و لم يقيّده بالمال [٤].
و كذا المفيد في المقنعة [٥] و الإسكافي [٦] و العماني [٧] و القاضي [٨] و ابنا حمزة [٩] و زهرة [١٠] و الحلبي [١١] و سلّار [١٢] و الكيدري [١٣] و المحقّق في الشرائع في باب الشهادات [١٤]. و به قال السيّد الخوئي [١٥]، إلّا أنّ ابن إدريس قيّده
[١] جواهر الكلام ٢٨: ٣٥٤- ٣٥٥.
[٢] مسالك الأفهام ٦: ٢٠٦.
[٣] الحدائق الناضرة ٢٢: ٤٩٩.
[٤] النهاية للطوسي: ٣٣٤، المبسوط ٨: ١٨٧، الخلاف ٦: ٢٧٢.
[٥] المقنعة: ٧٢٧.
(٦، ٧) مختلف الشيعة ٨: ٥١٩ مسألة ٨٧.
[٨] المهذّب لابن البرّاج ٢: ٥٥٧.
[٩] الوسيلة لابن حمزة: ٣٧٢.
[١٠] غنية النزوع: ٤٤٠.
[١١] الكافي في الفقه: ٤٣٦.
[١٢] المراسم العلويّة: ٢٣٤.
[١٣] إصباح الشيعة: ٥٢٩.
[١٤] شرائع الإسلام ٤: ١٢٦.
[١٥] منهاج الصالحين ٢: ٢٢٨.