أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢٧ - جواز أخذ الاجرة
و أمّا إذا كان قادراً على كلا الأمرين، و هو يقدر على تحصيل معاشه و تدبير امور الصغار فيستحبّ له التعفّف.
جواز أخذ الاجرة
القول الثاني:- و هو الأقوى- أنّه إذا كان المتولّي لُامور الصبيّ غنيّاً يجوز له أخذ الاجرة، كما هو ظاهر النهاية [١] و الوسيلة [٢] و إصباح الشيعة [٣] و الشرائع [٤] و القواعد في موضعين [٥] و التحرير [٦].
و صرّح بذلك في التذكرة، فقال: «الوليّ إمّا أن يكون غنيّاً أو فقيراً، فإن كان غنيّاً استحبّ له أن يستعفف عنه فلا يأكل منه شيئاً، عملًا بالآية، و هل يسوغ له مع الاستغناء أخذ شيء من ماله؟ الأقرب ذلك على سبيل اجرة المثل، و لا يأخذ زيادة عليه» [٧].
و في مفتاح الكرامة: «و حقّه أن لا يفرّق في جواز الأخذ بين الغنيّ و الفقير؛ لأنّ محطّ نظره هو العمل دون الفقر ...» [٨].
و كذا صرّح بذلك في الجواهر [٩] و وسيلة النجاة [١٠] و مهذّب الأحكام [١١]
[١] النهاية للطوسي: ٣٦١.
[٢] الوسيلة لابن حمزة: ٢٧٩.
[٣] إصباح الشيعة: ٢٩٧.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٨.
[٥] قواعد الاحكام ٢: ١٣٥- ٥٦٧.
[٦] تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٥٤٣.
[٧] تذكرة الفقهاء ٢: ٨٣، الطبعة الحجريّة.
[٨] مفتاح الكرامة ٥: ٢٦٢.
[٩] جواهر الكلام ٢٨: ٤٤٠.
[١٠] وسيلة النجاة ٢: ١٥١.
[١١] مهذّب الأحكام ٢٢: ٢٢٨.