أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٥ - المطلب الرابع وجوب الدية بالإفضاء
و تدلّ عليه أوّلًا: أصالة بقاء العقد الذي ثبت أوّلًا، و التحريم لأمرٍ عارض في «الإفضاء» لا يستلزم بطلان العقد.
و ثانياً: النصوص الصريحة.
منها: صحيحة حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، لأنّه قال في ذيلها
«و إن أمسكها و لم يُطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه» [١].
حيث تدلّ على أنّ له إمساكها و تطليقها، و هو يقتضي بقاء النكاح، و أنّه بمجرّد الإفضاء لا ينفسخ العقد بل يحتاج إلى الطلاق.
و منها: خبر
بريد بن معاوية، قال عليه السلام ...: «و إن أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه، إن شاء أمسك و إن شاء طلّق» [٢].
و يترتّب على القولين في المقام امور:
أ- لو مات أحد الزوجين توارثا على الثاني دون الأوّل.
ب- لا يجوز له التزويج بأُختها على الثاني دون الأوّل.
ج- يحرم عليه الخامسة لو كانت رابعة على الثاني دون الأوّل.
المطلب الرابع: وجوب الدية بالإفضاء
يجب على الزوج إذا أفضى الزوجة الصغيرة، الدية؛ و هي دية النفس، ففي الحرّة نصف دية الرجُل.
قال الصدوق رحمه الله: «و لا تتزوّج [٣] امرأة حتّى تبلغ تسع سنين، فإن تَزوَّجتَها
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٣٨٠ الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١.
[٢] نفس المصدر و الباب ح ٣.
[٣] و الظاهر أنّ مراده الدخول كما في النصوص.