أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٢ - المبحث الثاني الفروع التي تنشأ من ولاية الأولياء على أموال الصغار
في تحرير الأحكام [١]. و اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط [٢].
نقول: الأقوى ما اختاره بعض الفقهاء من التفصيل بين ما إذا كان الوصيّ موثّقاً عند الحاكم، فيقبل قوله و يسجّله عملًا لظاهر الحال، و بين ما إذا لم يكن كذلك فلا يقبل إلّا بعد إقامة البيِّنة.
قال في تحرير الوسيلة: «و أمّا غيرهما كالوصيّ فلا يسجّله إلّا بعد ثبوتها عنده على الأحوط، و إن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده» [٣].
و كذا في تفصيل الشريعة [٤].
العاشر: جاء في المبسوط: و إذا بلغ الصبيّ و قد باع الأب أو الجدّ- عقاره- فادّعى أنّه باعه من غير حاجةٍ و لا غبطةٍ كان القول قول الأب أو الجدّ، و إن كان وصيّاً أو أميناً كان القول قول الصبيّ، و وجب على الوصيّ أو الأمين البيِّنة» [٥].
و اختاره في التحرير [٦].
و زاد في التذكرة بأنّ «القول قول الأب و الجدّ مع اليمين، و عليه- أي على الصبيّ- البيِّنة؛ لأنّه يدّعي عليهما خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر من حالهما الشفقة و عدم البيع إلّا للحاجة، و لو ادّعاه على الوصيّ أو الأمين فالقول قوله في العقار و عليهما البيِّنة؛ لأنّهما مدّعيان فكان عليهما البيِّنة، و في غير العقار الأولى ذلك أيضاً لهذا الدليل» [٧]
[١] تحرير الأحكام ٢: ٥٤٢.
[٢] المبسوط للطوسي ٢: ١٦٣.
[٣] تحرير الوسيلة ٢: ١٥.
[٤] تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: ٣٠٣- ٣٠٤.
[٥] المبسوط للطوسي ٢: ١٦٣.
[٦] تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٥٤٢.
[٧] تذكرة الفقهاء ٢: ٨١، الطبعة الحجريّة.