أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٤ - المبحث الثاني الفروع التي تنشأ من ولاية الأولياء على أموال الصغار
و اختاره في التحرير [١]. و كذا في القواعد [٢]، و لم يحكم بلزوم اليمين من الأب و الجدّ لإثبات مدّعييهما، إلّا أنّه قال في القواعد: بقبول قول غير الأب و الجدّ على إشكالٍ.
و قال المحقّق في باب الوكالة: «أمّا الوصيّ، فالقول قوله في الإنفاق؛ لتعذّر البيِّنة فيه ... و كذا القول في الأب و الجدّ و الحاكم و أمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه و رشده» [٣]. و اختاره في المسالك [٤] و جامع المقاصد [٥] و مفتاح الكرامة [٦] و الجواهر [٧].
و في تحرير الوسيلة: «لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله ...
و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته، فالقول قول الوليّ مع اليمين، و على الصبيّ البيّنة» [٨] و كذا في تفصيل الشريعة [٩].
و بالجملة: فالظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّه يقبل قول الأب و الجدّ و الوصيّ و أمين الحاكم بشرط كونهما موثّقين في الإنفاق على الأيتام بالمعروف، و تلف شيء من أموال الصغار بغير تفريط و إن اختلفوا في قبوله مع اليمين أو بلا يمين، و عند بعضهم يقبل قولهم في بيع مال اليتيم لمصلحته، و هكذا في كلّ أمرٍ يساعده ظاهر الحال.
[١] تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٥٤٢.
[٢] قواعد الأحكام ٢: ١٣٦- ١٣٧.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ٢٠٥.
[٤] مسالك الأفهام ٥: ٢٩٩.
[٥] جامع المقاصد ٥: ١٩٤ و ج ٨: ٣١٧.
[٦] مفتاح الكرامة ٥: ٢٧٢ و ج ٧: ٦٥٠.
[٧] جواهر الكلام ٢٧: ٤٣٣.
[٨] تحرير الوسيلة ٢: ١٦، كتاب الحجر، مسألة ١٦.
[٩] تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: ٣٠٨- ٣٠٩.