أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥٧ - المطلب الأول الولاية على قبول الهبة
و القبول» [١] و به قال ابنا حمزة [٢] و إدريس [٣].
و في جامع الشرائع: «الهبة و النحلة واحد، و هي عقد على مال بغير عوض، و شرط صحّته الإيجاب و القبول» [٤] و كذا في الشرائع و المختصر النافع [٥]. و به قال أيضاً جماعة من المتأخرين [٦].
قال العلّامة في التذكرة: «الهبة عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول باللفظ كالبيع و سائر التمليكات» [٧]. و كذا في الإرشاد [٨] و القواعد [٩].
و في المسالك: «ظاهر الأصحاب الاتّفاق على افتقار الهبة مطلقاً إلى العقد القولي في الجملة» [١٠].
و جاء في الكفاية للفاضل الخراساني: «يفتقر الهبة إلى الإيجاب و القبول عند الأصحاب، و الإيجاب كلّ لفظ قصد به التمليك المذكور، و القبول كلّ لفظٍ يدلّ على قبوله» [١١].
الثاني:- و هو الأقوى- أنّ الهبة لا تحتاج إلى الإيجاب و القبول اللفظي، بل يكفي فيها المعاطاة، قال الشهيد قدس سره: «و يحتمل عدم الحاجة إلى الإيجاب و القبول لفظاً،
[١] غنية النزوع: ٣٠٠.
[٢] الوسيلة: ٣٧٨.
[٣] السرائر ٣: ١٧٣.
[٤] الجامع للشرائع: ٣٦٥.
[٥] شرائع الإسلام ٢: ٢٢٩، المختصر النافع: ١٨٧.
[٦] الروضة البهيّة ٣: ١٩٢، التنقيح الرائع ٢: ٣٣٩.
[٧] تذكرة الفقهاء ٢: ٤١٥، الطبعة الحجريّة.
[٨] إرشاد الأذهان ١: ٤٥٠.
[٩] قواعد الأحكام ٢: ٤٠٥.
[١٠] مسالك الأفهام ٦: ١٠.
[١١] كفاية الأحكام ٢: ٢٧.