أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٨ - أدلة ولاية الحاكم على أموال الصغار
و قال الإمام الخميني رحمه الله: «ولاية الفقيه- بعد تصوّر أطراف القضيّة- ليست أمراً نظريّاً يحتاج إلى برهانٍ» [١].
أدلّة ولاية الحاكم على أموال الصغار
يدلّ على ولاية الحاكم على أموال الصغار امور:
الأوّل: الإجماع القطعي كما تقدّم في كلام المحقّق الكركي.
قال صاحب الرياض- بعد ذكر من لهم الولاية على أموال الصغار من الأب و الجدّ و الحاكم الشرعي و أمينه المنصوب من قبله، و بيان مراتبهم في ذلك-:
«و لا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء، بل الظاهر الإجماع عليه، و هو الحُجّة» [٢]، و نقله أيضاً المحقّق الأردبيلي [٣]. و ادّعاه في الجواهر [٤].
و قال المحقّق القمّي: «و الدليل لولاية الحاكم الإجماع المنقول و عموم النيابة التي تستفاد من مثل المقبولة و غيرها» [٥].
و قال الفاضل النراقي: «و حكاية الإجماع و عدم الخلاف فيه مستفيضة» [٦].
و جاء في العناوين للسيّد المراغي: «و نقل الإجماع في كلامهم على هذا المعنى لعلّه مستفيضٌ في كلامهم» [٧]
[١] كتاب البيع ٢: ٤٦٧.
[٢] رياض المسائل ٥: ٦٣.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢٣٢.
[٤] جواهر الكلام ١٥: ٤٢٢.
[٥] جامع الشتات ٢: ٤٦٥.
[٦] عوائد الأيّام: ٥٥٥.
[٧] العناوين ٢: ٥٦٣.