أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٦ - المبحث الأول ولاية الحاكم
نظراً له؛ سواءٌ كان أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أميناً لحاكم» [١]. و هكذا في النهاية [٢]. و مثل هذا في السرائر [٣].
و قال المحقّق رحمه الله: «الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب و الجدّ للأب، فإن لم يكونا فللوصيّ، فإن لم يكن فللحاكم» [٤].
و كذا في المختصر النافع [٥]. و به قال بنو حمزة [٦] و زهرة [٧] و إدريس [٨] و سعيد [٩]، و الفاضل الآبي [١٠]، و العلّامة في أكثر كتبه [١١]، و الشهيد الأوّل [١٢].
و قال الشهيد الثاني: «إنّ الامور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن تكون أطفالًا، أو وصايا و حقوقاً و ديوناً. فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه، ثمّ لجدّه لأبيه، ثمّ لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية، الأقرب منهم إلى الميّت فالأقرب، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب، ثمّ وصيّ الجدّ و هكذا، فإن عُدِم الجميع فالحاكم، و الولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثمّ الحاكم، و المراد به السلطان العادل، أو نائبه الخاص أو العامّ مع تعذّر الأوّلين؛ و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل. و إنّما
[١] المبسوط للطوسي ٢: ١٦٢.
[٢] النهاية للطوسي: ٣٦١.
[٣] السرائر ٣: ١٩٤ و ج ٢: ٢١١.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ١٠٢- ١٠٣.
[٥] المختصر النافع: ١٤٦ و ١٧٠.
[٦] الوسيلة: ٢٧٩.
[٧] غنية النزوع: ٢٠٧.
[٨] السرائر ٢: ٢١١.
[٩] الجامع للشرائع: ٢٤٦.
[١٠] كشف الرموز ١: ٥٥٤.
[١١] إرشاد الأذهان ١: ٣٦٠ و ٣٩٧.
[١٢] الدروس الشرعيّة ٣: ١٩٢.