أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٠ - أدلة هذا القول
و الوسيلة [١] و الجامع للشرائع [٢] و المهذّب [٣].
و في الناصريّات: «عندنا أنّ امّهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهنّ بمجرّد العقد من غير اعتبار بالدخول، و وافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار ...
دليلنا الإجماع [٤]». و ادّعى عليه الإجماع أيضاً في الغنية [٥].
و قال في الروضة: «و أمّا تحريم الامّ و إن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم، بل كاد يكون إجماعاً» [٦].
و قال المحقّق النراقي: «يمكن أن يقال: إنّه إجماع محقّق» [٧].
و في تحرير الوسيلة: «لو عقد على امرأةٍ حرمت عليه امّها و إن علت، نسباً أو رضاعاً؛ سواء دخل بها أم لا، و سواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً، و سواء كانت المعقودة صغيرةً أو كبيرةً» [٨]. و به قال في تفصيل الشريعة [٩].
أدلّة هذا القول
و يمكن الاستدلال لهذا القول بوجوه:
الأوّل: الإجماع كما تقدّم.
[١] الوسيلة لابن حمزة: ٢٩٢.
[٢] الجامع للشرائع لابن سعيد: ٤٢٧.
[٣] المهذّب للقاضي ابن البرّاج ٢: ١٨٢.
[٤] الناصريات: ٣١٧.
[٥] غنية النزوع: ٣٣٦.
[٦] الروضة البهيّة ٥: ١٧٧.
[٧] مستند الشيعة ١٦: ٣٠١.
[٨] تحرير الوسيلة ٢: ٢٦٣، مسألة ٢.
[٩] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٢٢٠.