أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٣ - المطلب الأول ولاية الوصي و أدلتها
المبحث الرابع: ولاية الوصيّ على أموال الصغار
و فيه مطلبان:
المطلب الأوّل: ولاية الوصيّ و أدلّتها
المشهور بين الفقهاء من المتقدِّمين و المتأخِّرين، بل الإجماع بينهم ثبوت الولاية على الصغار في أموالهم لوصيّ الأب و الجدّ مع فقدهما.
قال الشيخ رحمه الله: «من يلي أمر الصغير و المجنون خمسةٌ ... و وصي الأب أو الجدّ» [١].
و في الوسيلة: «لا يجوز التصرّف في مال اليتيم إلّا لأحد ثلاثة: أوّلها: الوليّ و هو الجدّ، ثمّ الوصيّ و هو الذي ينصبه أبوه» [٢].
و به قال المحقّق [٣] و العلّامة [٤] و الشهيد [٥] و يحيى بن سعيد [٦] و المحقّق [٧] و الشهيد الثانيان [٨] و المحقّق الأردبيلي [٩]، و جماعة من متأخِّري المتأخّرين [١٠]
[١] المبسوط للطوسي ٢: ٢٠٠.
[٢] الوسيلة لابن حمزة: ٢٧٩.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ٩، المختصر النافع: ١٤٦.
[٤] تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٥٤١. تبصرة المتعلّمين: ٩٦، إرشاد الأذهان ١: ٣٦٠، قواعد الأحكام ٢: ١٣٥.
[٥] اللمعة الدمشقيّة: ٦٢.
[٦] الجامع للشرائع: ٢٤٦.
[٧] جامع المقاصد ٥: ١٨٧ و ٤: ٨٦.
[٨] الروضة البهيّة ٤: ١٠٦، مسالك الأفهام ٣: ١٦٥.
[٩] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢٣٤.
[١٠] رياض المسائل ٥: ٣٩١، مفتاح الكرامة ٤: ١٨٤ و ٢١٣ و ج ٥: ٢٥٥- ٢٥٦، المناهل: ١٠٥، شرح تبصرة المتعلّمين ٥: ٤١.