أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥ - آراء فقهاء أهل السنة في المسألة
آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة
و عندهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأوّل: عدم اشتراط تحريم امّ الزوجة على الزوج بالدخول.
الثاني: اشتراط التحريم بالدخول.
الثالث: التفصيل بين الطلاق و الموت.
أمّا القول الأوّل: فهو قول عامّة علمائهم، قال الكاساني من فقهاء الحنفيّة:
«المحرّمات بالمصاهرة أربع فرق: الفرقة الاولى امّ الزوجة و جدّاتها من قبل أبيها و امّها و إن علون، فيحرم على الرجل امّ الزوجة بنصّ الكتاب العزيز؛ و هو قوله- عزّ و جلّ-: (وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ)، معطوفاً على قوله- عزّ و جلّ-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ) سواء كان دخل بزوجته أو كان لم يدخل بها عند عامّة العلماء» [١].
و بمثل ذلك قال القرطبي في جامع الأحكام [٢] و السرخسي في المبسوط [٣] و ابن قدامة في المغني [٤]. و به قال أيضاً المالكيّة و الشافعيّة و الظاهريّة [٥].
و أمّا القول الثاني: و هو اشتراط تحريم امّ الزوجة بالدخول بالابنة، فهو أحد قولي الشافعي [٦]، و به قال مالك. و داود الاصفهاني، و محمّد بن شجاع البلخي ...
و روي هذا أيضاً عن عبد اللَّه بن مسعود و جابر [٧]
[١] بدائع الصنائع ٢: ٥٣١.
[٢] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ١٠٦.
[٣] المبسوط للسرخسي ٤: ١٩٩.
[٤] المغني ٧: ٤٧٢، الكافي في فقه الإمام أحمد ٣: ٢٧.
[٥] بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٥٩، أوجز المسالك ٩: ٣٣٧، عقد الجواهر الثمينة ٢: ٣٨، الامّ ٥: ١٤٩، المجموع شرح المهذّب ١٧: ٣٧٨- ٣٧٩، روضة الطالبين ٦: ١٠٧، المحلّى بالآثار ٩: ١٤٠.
[٦] المبسوط للسرخسي ٤: ١٩٩.
[٧] بدائع الصنائع ٢: ٥٣١- ٥٣٢.