أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢٧ - أدلة جواز النظر إلى الصغيرة
غير ثابت على الصبيّة فلا بأس بالنظر إليها [١].
الثاني: الأصل، قال الشيخ الأعظم: «لو كانت المنظورة غير بالغةٍ فيجوز للرجل النظر إليها؛ للأصل» [٢].
الثالث: السيرة العمليّة القطعيّة المتّصلة ظاهراً بزمن المعصوم عليه السلام [٣].
الرابع: طوائف من الروايات:
منها: ما ورد في تغسيل الرجل و المرأة الصغيرة و الصغير، كرواية أبي النمير الذي رواها المشايخ الثلاثة-
قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء؟ فقال: «إلى ثلاث سنين» [٤].
و رواية
عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه سئل عن الصبيّ تغسّله امرأةٌ؟ فقال: «إنّما يغسّل الصبيان النساء». و عن الصبيّة تموت و لا تصاب امرأة تغسّلها؟ قال: «يغسّلها رجل أولى الناس بها» [٥].
و ضعف سندهما منجبرٌ بالشهرة بين الأصحاب، بل بالإجماع الذي ادّعاه في التذكرة [٦] و المنتهى [٧] و النهاية [٨].
و في الجواهر: «بل الإجماع عليه محصّل فضلًا عن المنقول» [٩]
[١] مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح ١: ٨٧- ٨٨، مستند الشيعة ١٦: ٣٤، مهذّب الأحكام ٢٤: ٤٧.
[٢] كتاب النكاح ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٠: ٥٨.
[٣] مهذّب الأحكام ٢٤: ٤٧، تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٤٤.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٧١٢ الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت، ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٧١٣ الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت، ح ٢.
[٦] تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٧.
[٧] منتهى المطلب ١: ٤٣٦، الطبعة الحجريّة.
[٨] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ٢: ٢٣١.
[٩] جواهر الكلام ٤: ٧٦.