أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٩ - المطلب الخامس وجوب نفقتها على الزوج
في الاستبصار [١]. و أيضاً ظاهر معتبرة السكوني في الكبيرة؛ حيث قال:
«افضى امرأةً»
و المرأة ظاهرة في البالغة.
المطلب الخامس: وجوب نفقتها على الزوج
يجب على الزوج إذا أفضى زوجته الصغيرة نفقتها ما دامت حيّةً.
قال ابن حمزة: «فإن جامعها و أفضاها حرم عليه وطؤها أبداً، و وجب عليه شيئان: الأرش و الإنفاق عليها مدّة حياتها» [٢].
و به قال ابن سعيد [٣]. و هذا الحكم في الجملة محلّ وفاقٍ، و لم ينقل فيه الخلاف عن أحدٍ، و ظاهر كلام الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه [٤].
و يدلّ على هذا الحكم أيضاً صحيح
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: «عليه الإجراء عليها، ما دامت حيّة» [٥].
و المراد بالإجراء، إجراء النفقة عليها. قال في تفصيل الشريعة: «الظاهر وجوب الإنفاق عليها و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق لصحيحة الحلبي ...
فإنّ مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة الطلاق و عدمه، و في الصورة الاولى بين ما إذا تزوّجت بعده أم لا، خصوصاً مع التعبير ب
ما دامت حيّة» [٦].
[١] الاستبصار ٤: ٢٩٥.
[٢] الوسيلة: ٣١٣.
[٣] الجامع للشرائع: ٤٢٨.
[٤] الخلاف ٤: ٣٩٥.
[٥] وسائل الشيعة ١٩: ٢١٢ الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان، ح ٢.
[٦] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٢٨.