أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٠ - المبحث الخامس عدم تولي الام الوصية بالولاية
المبحث الخامس: عدم تولّي الامّ الوصيّة بالولاية
لا خلاف بين الفقهاء- بل الإجماع بينهم- في أنّه لا تلي الامّ للوصيّة بالولاية على الأطفال و إن لم يكن لهم أب و لا جدّ.
قال الشيخ في المبسوط: «امرأةٌ لها أطفالٌ، فأوصتْ إلى رجلٍ بالنظر في أموال أطفالها، فمَن قال: لها الولاية بنفسها، قال: وصيّتها إلى الأجنبي صحيحةٌ؛ لأنّها تلي بنفسها كما لو أوصى الأب إلى رجل، كذلك هي مثله، و عندنا أنّ الوصيّة تبطل؛ لأنّها لا تَملِكُ شيئاً» [١].
و أشار إلى ذلك أيضاً في الخلاف [٢].
و في الشرائع: «لا تصحّ الوصية بالولاية على الأطفال إلّا من الأب أو الجدّ للأب خاصّة، و لا ولاية للُامّ و لا تصحّ منها الوصيّة عليهم» [٣].
و قال العلّامة: «و ليس للُامّ أن توصي على أولادها و إن لم يكن لهم أب و لا جدّ» [٤].
و في التذكرة: «الوصيّة بالولاية إنّما تصحُّ من الأب أو الجدّ للأب و إن علا، و لا ولاية لغيرهم من أخ أو عمّ أو خال أو جدّ لُامّ؛ لأنّ هؤلاء لا يكون أمر الأطفال إليهم فكيف يثبت لهم ولاية، فإنّ الوصي نائب عن الموصي (على الموصي خ ل) [٥] فإذا كان الموصي لا ولاية له فالموصى إليه أولى بذلك. و أمّا الامّ فلا ولاية
[١] المبسوط للطوسي ٤: ٥٥.
[٢] الخلاف ٤: ١٦٢.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ٢٤٥.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٣.
[٥] في المصدر: على الموصي، و الأولى: عن الموصي.