أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١١ - آراء فقهاء أهل السنة في الوصية بالولاية
صحّ على أبيه في غير العقار» [١]، و كذا في تبيين الحقائق [٢].
و قال السمرقندي: «ثمّ وصيّ الأب أولى من الجدّ، فإن لم يكن فالجدّ، ثمّ وصيّ الجد، فإن لم يكن فالقاضي و وصيّ القاضي» [٣].
و في المبسوط: «إذا أوصى إلى رجلٍ بماله فهو وصيّ في ماله و ولده و سائر أسبابه عندنا» [٤].
و كذا في مختصر اختلاف العلماء [٥].
ج- الحنابلة
تصحّ عندهم الوصيّة بالولاية على الأطفال للأب.
ففي كشّاف القناع: «فأمّا الوصيّة بالنظر إلى ورثته في أموالهم، فإن كان الموصي ذا ولايةٍ عليهم في المال كأولاده الصغار و المجانين و من لم يعلم رشده منهم، فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم بحفظها و يتصرّف لهم فيها بما لهم الحظّ فيه، لقيام وصيّه مقامه» [٦].
و لا ولاية على أموال الصغار عند الحنابلة إلّا للأب و وصيّه، و إذا سقطت الولاية من جهة القرابة فتثبت للسلطان و لا ولاية لغيرهم، و من تثبت له الولاية على مال ولده فله أن يوصي إلى من ينظر فيه، كما في الكافي في فقه أحمد [٧]
[١] حاشية ردّ المحتار ٦: ٧١٤.
[٢] تبيين الحقائق ٦: ٢١٣.
[٣] تحفة الفقهاء ٣: ٢٢٠.
[٤] المبسوط للسرخسي ٢٨: ٢٦.
[٥] مختصر اختلاف العلماء ٥: ٦٨.
[٦] كشّاف القناع ٤: ٤٨٤.
[٧] الكافي في فقه أحمد ٢: ١٠٧ و ٢٦٧.