أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٤ - آراء فقهاء أهل السنة في الوصية بالولاية للام
الأوّل: أن يكون المال الموصى فيه قليلًا كستّين ديناراً.
الثاني: أن لا يكون للصغير وليّ و لا وصيّ.
الثالث: أن يكون المال موروثاً عن الامّ» [١].
و كذا في حاشية الدسوقي [٢] و بلغة السالك [٣] و مواهب الجليل [٤] و عقد الجواهر الثمينة [٥].
و جاء في المدوّنة الكبرى: «لا تجوز وصيّتها في مال ولدها إذا كانوا صغاراً و لهم أبٌ، فإن لم يكن لهم والد جازت وصيّتها في مال نفسها ... و أنّ مالكاً يخفّف ذلك و يجعله وصيّاً في الشيء اليسير ... و أمّا في الشيء الكثير فلا، و ينظر السلطان له في ذلك» [٦]
[١] حاشية الخرشي على مختصر خليل ٨: ٥٠٤.
[٢] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ٤٥٢.
[٣] بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير ٤: ٣٣٣.
[٤] مواهب الجليل و التاج و الإكليل ٨: ٥٥٥ و ٥٥٦.
[٥] عقد الجواهر الثمينة ٣: ٤٢٨.
[٦] المدوّنة الكبرى ٦: ١٦- ١٧ مع تصرّف يسير.