أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦ - المبحث الثاني من عليه المهر
١- موثّقة
عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: «إن كان لابنه مال فعليه المهر، و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضَمن أو لم يضمن» [١].
٢- و كذا معتبرة بقباق «فضل بن عبد الملك» [٢].
٣- و خبر [٣]
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير، فدخل الابن بامرأته، على مَن المهر؟ على الأب أو على الابن؟ قال: «المهر على الغلام، و إن لم يكن له شيء فعلى الأب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه و هو صغير» [٤].
٤- و خبر أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره [٥].
و ادّعى في الجواهر أنّه لا خلاف في هذا الحكم، بل الإجماع بقسميه عليه [٦].
و بهذه النصوص يقيّد إطلاق صحيحة
محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجلٍ كان له ولد فزوّج منهم اثنين و فرض الصداق ثمّ مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال أو من حصّتهما؟
قال: «من جميع المال، إنّما هو بمنزلة الدين» [٧].
و كذا صحيحة أبي عبيدة الحذّاء [٨] و صحيحة اخرى لمحمّد بن مسلم [٩]؛ فإنّهما
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٣٩، الباب ٢٨ من أبواب المهور ح ١.
[٢] نفس المصدر و الباب، ح ٢.
[٣] و عبّر عنه السيّد صاحب الرياض بالصحيحة. رياض المسائل ٧: ١٨٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٥: ٤٠، الباب ٢٨ من أبواب المهور، ح ٤.
[٥] نفس المصدر و الباب، ح ٥.
[٦] جواهر الكلام ٣١: ١٢٥.
[٧] وسائل الشيعة ١٥: ٣٩، الباب ٢٨ من أبواب المهور، ح ٣.
[٨] نفس المصدر ١٧: ٥٢٧ الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج، ح ١.
[٩] نفس المصدر ١٤: ٢٠٨ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ح ٨.